السيد محمد حسن الترحيني العاملي

27

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وحمل عليها ( 1 ) الزوج بطريق أولى ( 2 ) . ولو قصر المال عن قيمته ( 3 ) ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم . وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه ( 4 ) وفيه ( 5 ) يتجه شراء الجزء وإن قلّ . عملا بمقتضى الأمر ( 6 ) بحسب الإمكان ( 7 ) ، ولحصول الغرض به في الجملة ( 8 ) . وعلى المشهور ( 9 ) لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفك